(١) الإكراه يكون بواحد من أمرين، (الأول): بعقوبة مباشرة للمكرَه؛ كمن يؤلمه بالضرب حتى يطلق، أو يخنقه حتى يطلق، ولا يرفع عنه ذلك حتى يطلق.
(٢)(الثاني): الإكراه بالتهديد، والتهديد ليس فيه عقوبة مباشرة للمكرَه، لأنه لم يمسه بعقوبة وإنما يهدد المكره أو ولده بالعقوبة حتى يطلق، وإنما يكون التهديد إكراها لا يقع به الطلاق بشروط: ١ - أن يكون التهديد بما يضره كثيرا كقتل وقطع طرف، وفي هذه الحالة -مع بقية الشروط- يجب عليه أن يطلق؛ لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهي عنه كما قرره البهوتي في شرح المنتهى، ٢ - أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به بسلطة، أو تغلب ونحو ذلك، ٣ - أن يغلب على الظن عدم النجاة من هذا التهديد بهرب أو اختفاء أو نحو ذلك، ٤ - أن يغلب على ظن المُكْرَه أن المُكْرِه سيوقع ما هدد به، ٥ - أن يكون التهديد للمكرَه وولده فقط، أما باقي أقاربه، فليس في تهديدهم إكراه للمكرَه، والقول الثاني: قاله في الإنصاف بعد تقديم المذهب: (قال في الفروع: ويتوجه أن ضرب والده ونحوه وحبسه: كضرب ولده، قال في القواعد الأصولية: ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعديته مشقة عظيمة، من والد وزوجة وصديق).
(تتمة): ذكروا من صور الإكراه على المذهب: من سُحر ليطلق، قال في الإنصاف: وهو أعظم الإكراهات.
(تتمة): شروط صحة الطلاق: ١ - أن يكون الطلاق من زوج عاقل -إلا السكران الآثم فيقع طلاقه- ولو مميزاً؛، ويستثنى =