ولا يقعُ ممن نامَ، أو زالَ عقلُه بجنونٍ أو إغماءٍ، (١) ولا ممن أكرهَهُ قادرٌ ظلمًا (٢)
= الكشاف، وقوله:(بمائع) يُفهم منه أنه إذا شرب مسكرا جامدا كالحشيش والمخدرات مثلًا وطلق فإن طلاقه لا يقع، وقد تابع المصنف في هذا الإقناع -وهو ما مشى عليه في الغاية- في كونه يشترط لوقوع طلاق السكران أن يكون سكره بسبب شرب مائع، لا مسكر جامد، ولعل المذهب هو ظاهر المنتهى وأنه يقع طلاقه سواءً كان السكرُ بمائع أو جامد إلا البنج؛ لأنه لا لذة فيه، وعبارته:(ويقع الطلاق ممن شرب طوعا مسكرا، أو نحوه مما يحرم بلا حاجة)، وقد نبه البهوتي على الخلاف في الكشاف، فقال:(والحشيشة الخبيثة كالبنج قدمه الزركشي (والشيخ يرى) أن الحشيشة الخبيثة (حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد) ويفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب فهي كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس وطلبها وجزم في المنتهى بأنها تشتهى وشرحه بما قاله الشيخ من حيث وقوع الطلاق). (مخالفة الماتن)
(١) لو جُن أو أُغمي عليه وطلق؛ فطلاقه لا يصح.
(٢) لا يقع طلاق المكرَه إن كان الإكراه بغير حق؛ لحديث (لا طلاق في إغلاق)، رواه الإمام أحمد وأبو داود، أي: لا طلاق إكراه؛ لكن يشترط ألا ينوي في طلاقه إيقاعَ الطلاق؛ بل دفع الإكراه فقط وإلا وقع، أما إن أكره على الطلاق بحق، فإنه يقع، كحاكم يكره موليا على الطلاق بعد التربص وأبى الفيئة.