للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِفُجورِ زوجتهِ. (١)

ويَقعُ طلاقُ المُميِّزِ - إنْ عَقَلَ الطلاقَ (٢) - وطلاقُ السكرانِ بمائع. ٍ (٣)

= باب الإيلاء أنه يجب عليه بعد أن تمضي أربعة أشهر على حلفه وأبى الفيئة أن يطلق، وإلا طلق عليه الحاكم.

(١) أي: وقيل يجب الطلاق أيضا على من علم بفجور زوجته، أي: علم بزنا زوجته، قال اللبدي: (من علم بفجور زوجته إما برؤية، أو بإخبار ثقة، لا بتهمة، أو قرينة أو إشاعة؛ لأنه ربما شاع ما لا صحة له، وفي قصة الإفك أكبر شاهد على ذلك)، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ذكرها في الإقناع والغاية، قال في الإقناع وشرحه: (وعنه) أي أحمد (يجب) الطلاق (لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى قال الشيخ إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى) وورد لعن الديوث واللعن من علامات الكبيرة على ما يأتي فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة).

(٢) المميز في المذهب هو من أكمل سبع سنين، والمميز الذي يعقل الطلاق هو الذي يعلم أن زوجته تفارقه بهذا الطلاق. وكما قال في الإقناع وشرحه: (ومعنى كون المميز يعقل الطلاق أن (يعلم) المميز (أن زوجته تبين منه وتحرم عليه) إذا طلقها)، فإن لم يعقل المميز الطلاق فإن طلاقه لا يصح.

(٣) السكران في المذهب يعامل معاملة اليقظان تماما تغليظًا عليه، فيقع الطلاق منه إذا كان مختارا عالما به كما قاله البهوتي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>