للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ من غيرِ حاجةٍ (١)،

ويَحرمُ في الحيضِ ونحوِه (٢)،

ويجبُ على المُولِي بعدَ التربُّصِ (٣)، قيلَ: وَعلى مَنْ يَعلمُ

= أي: بتأخيرها عن وقتها- ونحوها، لكن قيده في الإقناع بما إذا لم يتمكن الزوج من إجبارها على الصلاة، أما إذا تمكن من إجبارها فلا يسن له، وكذلك يسن للزوج أن يطلق زوجته إذا تضررت من بقاء النكاح لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وكذا يسن في الحال التي تحوج الزوجة إلى الخلع؛ ليزيل عنه الضرر.

تتمة: زاد في المنتهى (وعفة)، أي: يسن أن يطلق الزوج زوجته إذا تركت الصلاة والعفة لتفريطها في حقوق الله تعالى، قالوا: وله عضلها إذن والتضييق عليها؛ لتفتدي منه؛ لقوله تعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).

(١) (الحكم الثالث) يكره في حال استقامة السيرة بينهما؛ لحديث «إن أبغض الحلال عند الله الطلاق» وراه أبو داود وابن ماجه.

(٢) (الحكم الرابع) يحرم أن يطلق زوجته وهي حائض، وقوله: (ونحوه) كالطهر الذي جامعها فيه. ففي كلا الحالتين يحرم، ويقع، وهو الطلاق البدعي، وسيأتي إن شاء الله

(٣) (الحكم الخامس) المولي هو: الذي حلف ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.

وقوله (بعد التربص)، أي: بعد الأربعة أشهر، وسيأتي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>