وسقطَ الإخوةُ، إلَّا الأختَ الشَّقيقةَ أو لأبٍ في المسألةِ المسمَّاةِ بالأكدريَّةِ (١)، وهي:
زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأختٌ: فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، وللجدِّ السُّدسُ، ويُفرضُ للأختِ النِّصفُ، فتعولُ إلى تسعةٍ، ثمَّ يُقسمُ نصيبُ الجدِّ والأختِ بينهما أربعةً على ثلاثةٍ، فتصحُّ مِنْ سبعةٍ وعشرينَ (٢).
(١) وإنما يسقط الإخوة؛ لأن الجد لا ينزل عن السدس بحال. ويستثنى من ذلك: مسألة واحدة، وهي الأكدرية؛ فإن زيداً ﵁ فرض للأخت الشقيقة فيها النصفَ، وأعال المسألة، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غير هذه المسألة، ولا يُفرض لأخت مع الجد ابتداءً في غيرها.
(تتمة) إذا بقي بعد صاحب الفرض أقل من السدس، فإن الجد يعطى السدس، وتعال المسألة، وهذا قد يشكل مع العبارة المشهورة أنه:(لا يعال في مسائل الجد والإخوة في غير الأكدرية)، لكنها تؤَوَّل إلى أنه لا عول في مسألة يجتمع فيها الجد والإخوة اجتماعاً حقيقياً، إلا في الأكدرية. والله أعلم.
(٢) إذا أعطي الزوج النصف، والأم الثلث، والجد السدس، فإن المسألة تكون من ستة: للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، ولا يبقى للأخت شيء. فيُفرض للأخت النصف - وهو: ثلاثة -، فتعول المسألة إلى تسعة.
ولو تُركت المسألة على حالها، لكان نصيبُ الأخت أكثرَ من =