وإن كانَ هناكَ صاحبُ فرضٍ، فلَهُ خيرُ ثلاثةِ أمورٍ: إمَّا المقاسمةُ، أو ثلثُ الباقي بعدَ صاحبِ الفرضِ، أو سدسُ جميعِ المالِ (١).
فإن لم يبقَ بعدَ صاحبِ الفرضِ إلا السُّدسُ، أخذَهُ،
= خمس صور أشار إليه بقوله (كجد وأخ، أو) جد و (أخت، أو) جد و (أختين، أو) جد و (ثلاث) أخوات (أو) جد و (أخ وأخت) فلا يعدل في هذه الصور عن المقاسمة؛ لأنها أحظ له … (فإن كانوا) أي: الإخوة (مثليه استوى له الأمران) وذلك في ثلاث صور: كجد و (أخوين، أو) جد و (أربع أخوات) أو جد وأخ وأختين، وحيث استوى له الأمران؛ فسم له ما شئت منهما (فإن زادوا)؛ أي: الإخوة على مثليه (تعين له الثلث) كجد و (ثلاثة إخوة، أو) جد و (خمس أخوات) فأكثر، ولا حصر لصوره).
(١)(الحال الثانية) أن يكون معهم صاحب فرض. فللجد حينئذ خير ثلاثة أمور: ١ - إما يقاسمهم، وضابطها: أن تكون الفروض في المسألة قدر النصف، والإخوة اقل من مثليه كزوج وجد وأخ، ٢ - وإما يأخذ ثلث ما يبقى بعد صاحب الفرض، وضابطها: أن تكون الفروض في المسألة أقل من النصف، والإخوة أكثر من مثليه كأم وجد وخمسة أخوة، ٣ - وإما يأخذ سدس جميع المال، وضابطها: ان يكون الفرض في المسألة قدر الثلثين، والإخوة أكثر من مثله بواحد ولو بأنثى كزوج وأم وجد وأخوين.