للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرماناً، فلا يدخلُ على خمسةٍ: الزَّوجينِ، والأبوينِ، والولدِ (١).

وأنَّ الجدَّ يسقطُ بالأبِ (٢)، وكلُّ جدٍّ أبعدَ يسقطُ بأقربَ (٣).

= (تتمة) ترتيب الحجب على طريقة البهوتي في شرحيه: والحجب قسمان: (القسم الأول) حجب نقصان: وهو: نقل الوارث من أوفر حظَّيه إلى الأقل، ويدخل على كل الورثة. (القسم الثاني) حجب حرمان، وهو نوعان: النوع الأول: حجب بالوصف: بأن يقوم بالوارث وصف يمنعه من الإرث فيصبح وجودُهُ كعدمه، وهذا الوصف هو: موانع الإرث المتقدمة: الرق والقتل واختلاف الدين، النوع الثاني: حجب بالشخص وهو: أن يُسْقِطَ شخصٌ غيرَه بالكلية - وهو المقصود في هذا الفصل - ولا يدخل على خمسة ورثة بالاتفاق، وهي التي ذكرها الماتن هنا بقوله: (فلا يدخل على خمسة … إلخ).

(١) في الحجب بالشخص حرماناً: يُحرم الشخص من جميع الميراث. وهناك خمسة من الورثة لا يُحجبون بالشخص حرماناً أبداً، فلا يسقطون في أي مسألة فرَضية، ما لم يكونوا محجوبين بالوصف، وهم: الزوجان، والأبوان، والولد أي: الابن والبنت، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى، قاله البهوتي في الكشاف.

(٢) إجماعاً، كما حكاه ابن المنذر.

(٣) فأب الأب مثلاً يحجب أبا أبي الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>