وأنَّ الجدَّةَ مطلقاً تسقطُ بالأمِّ (١)، وكلُّ جدَّةٍ بُعدَى تسقطُ بجدَّةٍ قُربَى (٢).
وأنَّ كلَّ ابنٍ أبعدَ يسقطُ بابنٍ أقربَ (٣).
وتسقطُ الإخوةُ الأشقَّاءُ باثنينِ: بالابنِ وإن نزلَ، وبالأبِ الأقربِ (٤).
والإخوةُ للأبِ يسقطونَ بالأخِ الشَّقيقِ أيضاً (٥).
وبنو الإخوةِ يسقطونَ حتَّى بالجدِّ أبي الأبِ، وإن علا (٦).
والأعمامُ يسقطونَ حتَّى ببني الإخوةِ، وإن نزلوا (٧).
(١) تسقُط الجدةُ بالأم مطلقاً، أي: من جميع الجهات، سواء كانت جدة من جهة الأم، أو من جهة الأب.
(٢) فأم الأم مثلاً تحجب أم أبي الأب؛ لأن أم الأم أقرب من أم أبي الأب.
(٣) فالابن يُسقِط ابنَ الابن، وابنُ الابن يُسقِط ابن ابن الابن، وهكذا.
(٤) أي: يَسقطون بالأب فقط، أما الجد، فلا يسقطهم.
(٥) أي: يَسقطون بثلاثة: ١ - بالابن، ٢ - وبالأب الأقرب، ٣ - وبالأخ الشقيق.
(٦) فيَسقطون بالثلاثة المتقدمين في الأخ لأب، وكذلك يسقطون بالجد أبي الأب، وإن علا. أما أبو الأم، فهو من ذوي الأرحام، فلا يدخل هنا.
(٧) فيَسقطون بالأربعة المتقدمين، وكذلك يسقطون ببني الإخوة وإن نزلوا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute