للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقد انتقل الناس في عصرنا -في السعودية- إلى الأوراق النقدية، فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريباً، والمغلظة أربعمئة ألف ريال، وهي تعبر عن قيمة مئة بعير، لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك.

(تتمة) في المنتهى وشرحه: (ويجب من إبل في عمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة) رواه سعيد عن ابن مسعود، ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوعا، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية. (وتغلظ) دية عمد وشبهه (في طرف ك) ما تغلظ في (نفس) لاتفاقهما في السبب الموجب، و (لا) تغلظ دية (في غير إبل) لعدم وروده، (وتجب) الدية (في خطأ أخماسا: عشرون من كل من الأربعة المذكورة) أي: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون ابن مخاض) قال في الشرح: لا يختلف فيه المذهب وهو قول ابن مسعود، (وتؤخذ) دية (في بقر مسنات وأتبعة) نصفين (و) تؤخذ (في غنم ثنايا وأجذعة نصفين) لأنه دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم، (وتعتبر السلامة من عيب) في كل الأنواع لأن الإطلاق يقتضي السلامة و (لا) يعتبر (أن تبلغ قيمتها) أي: الإبل والبقر والغنم (دية نقد).

<<  <  ج: ص:  >  >>