للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ علَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (١).

ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ: كَدِيَةِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ (٢)، ودِيَةُ الكِتابِيَّةِ عَلَى النِّصْفِ (٣).

ودِيَةُ المَجُوسِيِّ الحُرِّ: ثَمانُمائِةِ دِرْهَمٍ (٤)، والمَجُوسيَّةِ عَلَى النِّصْفِ (٥).

(١) وعبارة الإقناع: (ودية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها)، وهذا بالإجماع، حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر؛ لما روى معاذ بن جبل مرفوعا: (دية المرأة نصف دية الرجل). رواه البيهقي.

(٢) وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم؛ لأن الجراح تابع للقتل، وتضعف دية الكافر على قاتله عمدا. قاله في الإقناع.

(٣) من دية ذكرهم، قال في الشرح الكبير: (لا نعلم في هذا خلافا).

(٤) وهذا مروي عن الصحابة .

(تتمة) ومثل المجوسي: عابد الوثن وغيره من المشركين، مستأمناً كان أو معاهداً، إذا كان بدارنا. على ما في المنتهى والغاية، أو بدارنا وغير دارنا كما في الإقناع. (مخالفة)

(٥) فدية المجوسية أربعمائة درهم، وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم؛ فلو جرح موضحة من كافر فله (٢، ٥) من الإبل.

(تتمة) دية من لم تبلغه الدعوة إذا كان في بلاد المسلمين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>