للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أوسق = ٣٠٠ صاع، ووزن صاع البر بالكيلوات المعاصرة= ٢، ٠٤٠ كجم تقريبًا، كيلوان وأربعون جراما، تُضرب في ثلاث مئة، فيكون نصاب البر ست مئة واثني عشر كيلو من البر.

(تنبيه) الاعتبار ببلوغ النصاب بالكيل بصاع البر لا بوزن صاع البر، فيتخذ المرءُ وعاء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر، ثم يكيل به ما شاء من الحبوب والثمار فإذا بلغت نصابا زكاها وإلا فلا، فإذا كان عنده تمر مثلا، فيتخذ وعاء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ولا ينقص عنه، ثم يكيل به صاعا من التمر الذي عنده، ثم يزنه فإذا كان وزن الصاع من التمر مثلا كيلوان ونصف مثلا، فيضرب ٢، ٥×٣٠٠ (وهي نصاب الخارج من الأرض) = ٧٥٠ كيلو، فإذا بلغ التمر الذي عنده ٧٥٠ كيلو فأكثر زكاه، وإن كان أقل منها فلا زكاة عليه، وهكذا يقال في بقية الحبوب والثمار إذا أراد معرفة بلوغها النصاب.

قال في الإقناع وشرحه: (والوسق والصاع والمد: مكاييل نقلت إلى الوزن) أي قدرت بالوزن (لتحفظ) فلا يزاد ولا ينقص منها (وتنقل) من الحجاز إلى غيره … (والمكيل يختلف في الوزن فمنه ثقيل) كتمر وأرز ومنه (متوسط كبر وعدس و) منه (خفيف، كشعير وذرة) وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا لأن ذلك على هيئة غير مكبوس (فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نصا) قال في الفروع: ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي بالرزين من الحنطة وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>