للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبندقِ، والسُّمَاقِ (١).

ولا زكاةَ في عُنَّابٍ (٢)، وزيتونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومشمشٍ، ونَبقٍ (٣)، وزُعرورٍ، ورُمانٍ (٤).

وإنما تجبُ فيما تجبُ بشرطينِ:

الأوَّلُ: أن يبلغَ نصابًا، وقدرُهُ - بعد تصفيةِ الحبِّ، وجفافِ الثَّمرِ (٥) -: خمسةُ أوسقٍ، وهي: ثلاثُمائةِ صاعٍ (٦)،

(١) ويشترط فيه أيضًا: أن يكال ويدخر.

(تتمة) تجب زكاة الخارج من الأرض أيضا في: ٣ - ورق الشجر الذي يُقصد كالسدر والخطمي والآس، إذا بلغ نصابًا؛ لأنه نبات مكيل ومدخر. ٤ - الزعتر، والأشنان، والسُّماق، وحبِّ ذلك.

(٢) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط.

(٣) وهو نوع آخر من الكنار.

(٤) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تُدخر. وفي حديث علي مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني.

(٥) فبعد تصفية الحب من الشوائب، ويُبس الثمار، تكال، وينظر هل بلغت النصاب أو لا.

(٦) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وكسرها. والوسق، والصاع، والمد من المكاييل، ونَقَلها العلماء إلى الوزن، والخمسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>