= أرباع العُشر، فيضرب ما عنده في العدد (٣)، ثم يقسم الناتج على العدد (٤٠)، فما حصل فهو الواجب إخراجه.
(١) أي: مُنظَّف من السنابل، والقشور التي فيه.
(٢) فلا يجوز أن يُخرَج من الثمار وهي رطبة، بل لابد أن تُخرج الزكاة من الثمر اليابس. كما أن بلوغه النِّصاب لا يكون إلا بعد تصفية حب وجفاف ثمر كما تقدم.
قال في شرح المنتهى:(لحديث الدارقطني عن عتاب بن أسيد «أن النبي ﷺ أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر» ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس وقيس الباقي عليهما، ولأن حال تصفية الحب وجفاف التمر حالُ كمالِ ونهايةِ صفاتِ ادخارِه ووقتِ لزومِ الإخراج منه).
(٣) أي: لو خالف المالك وأخرج رطبا وعنبا لم يجزئه عن الواجب ووقع نفلا، قال البهوتي في شرح المنتهى:(وإن أخذها ساع كذلك، فقد أساء ويرده إن بقي بحاله، وإن تلف رد مثله، وإن جففه- أي: الساعي - وصفاه وكان قدرَ الواجب فقد استوفاه، وإن كان دونه أخذ الباقي وإن زاد رد الفضل).
(٤) الخرص للثمار - كما في المطلع - هو: الحزر، والتقدير لثمرتها، ولا يمكن إلا عند طيبها، وقال في الإقناع وشرحه: =