للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (والخرص) بفتح الخاء مصدر ومعناه هنا (حزر مقدار الثمرة في رءوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف) الخارص (به) أي بالنخل أو الكرم (ثم يقدره تمرا) أو زبيبا (ثم يُعَرِّف) الخارصُ (المالكَ قدر الزكاة) فيه).

ولا يكون إلا في النخل، والكرم - والمراد به: الزبيب؛ لأن العنب لا زكاة فيه - فقط، لا في غيرها من الثمار، ولا في الحبوب.

ودليل الخرص: حديث عائشة: كان رسول يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود ليخرص عليهم النخل قبل أن يؤكل) متفق عليه، وفي رواية لأحمد: (لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق).

فيأتي الخارص إلى صاحب المزرعة بعد أن يبدو صلاحُ الثمار، فينظر إلى النخيل أو الكرم، ويخرص، فيقول مثلًا: هذه المزرعة ستأتي - بعد أن تصرم التمور - بألف وخمسمئة كيلو مثلًا، ويُخبره بما يجب عليه منها من عُشر أو نصف العُشر، ولا يأخذ منه الواجب عند الخرص، وإنما المقصود مجرد إخباره بما سيجب عليه إخراجه بعد جفاف الثمر.

ويجب على الخارص أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي في أيهما يترك بحسب المصلحة فمثلا لو كانت تنتج ١٠٠٠ كيلو من التمر؛ فيترك له منها الربع ٢٥٠ كيلو أو الثلث لا يخرصها، وإنما يخرص الباقي بعد الربع أو الثلث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>