= (تتمة): فإن لم يبعث الحاكم خارصا فيجب على مالك النخل والكرم أن يخرص بنفسه لنفسه أو بثقة عارف ليعرف قدر ما يجب عليه قبل أن يتصرف فيه، وإن أخر تصرفه فيه إلى الجذاذ والجفاف لم يجب الخرص.
(١) أي: يكفي أن يُرسل الإمام شخصًا واحدًا يخرص ثمار الناس، فلا يُشترط اثنان، ويكفي خبره فلا يشترط لفظ الشهادة.
(٢) أي: عدلًا وهل هي العدالة الظاهرة فقط أم الظاهرة والباطنة؟
قال ابن عوض: أمينا أي: لا يتهم بكذب من غير عمودي نسب مخروص عليه دفعا للريبة.
(٣) والمراد: خبيرًا بالخرص، فيستطيع أن يُخمِّن، ويُقدر الثمار بغلبة ظن؛ لأن غير الخبير لا يحصل به المقصود ولا يوثق بقوله قاله في شرح المنتهى.
(٤) أي: أجرة الخارص على رب الثمرة لعمله في ماله، وكون أجرته على رب الثمرة هكذا في الإقناع والمنتهى، قال البهوتي في الكشاف:(وفي المبدع: أجرته على بيت المال انتهى، قلت: لو قيل: من سهم العمال لكان متجها) قال الخلوتي: (وهذا - أي: كون أجرته من نصيب العامل على الزكاة - موافق لما يأتي في شرح ابن النجار في باب أهل الزكاة حيث جعل الخارص من أفراد العامل).