ويجتمعُ العُشرُ، والخراجُ في الأرضِ الخراجيَّةِ (٢)، وهيَ:
(١) فيجب على الإمام بعث السُّعاة قُربَ زمن الوجوب؛ لقبض زكاة المال الظاهر، والمال الظاهر - كما تقدم -: هو الذي يراه الناس، وهو: السائمة، والحبوب والثمار، والعسل.
وعليه، فإنه لا يجب على الإمام أن يُرسل من يقبض زكاة المال الباطن كقِيم عروض التجارة. وقد ذكرنا أن هذا فيه إشكال كبير؛ لأن غالب أموال الناس في عصرنا - خاصة في الجزيرة العربية - هي من الأموال الباطنة.
وكما في الإقناع: للإمام أن يطلب زكاة المال الباطن لا على سبيل الوجوب، ولو طلب الإمام - أو الدولة - الزكاةَ من أحد الرعية، لم يجب عليه أن يُعطيه إياها، بل الأفضل أن يُفرِّقها صاحب المال بنفسه، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. وسيأتي ذلك في باب إخراج الزكاة إن شاء الله.
(تنبيه) هذه المسألة تُذكر في المنتهى والإقناع في باب إخراج الزكاة.
(٢) أي: إذا كان هناك أرض خراجية، وزُرع فيها، فإن الخراج يجب في رقبتها، والعُشر يجب في المحصول من ثمر أو حب زُرِع في تلك الأرض. والخراج إنما يؤخذ على الأرض الخراجية التي فيها زرع أو هي مُهيأة للزراعة. أما التي بُني عليها، فلا يؤخذ عليها الخراج، وسيأتي في كتاب الجهاد إن =