للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما فُتحت عَنوةً، ولم تُقسم بينَ الغانمينَ (١) كمصرَ، والشَّامِ، والعراقِ (٢).

وتضمينُ أموالِ العُشرِ، والأرضِ الخراجيَّةِ: باطلٌ (٣).

= شاء الله، وإذا كان الذي يزرع كافرا فيجب عليه الخراج فقط؛ لأن الزكاة لا تصح إلا من مسلم.

(١) الأرض الخراجية ثلاثة أنواع - ذكر المؤلف أحدها -: ١ - الأرض التي فُتحت عنوة - أي: قهرًا وغلبةً بالسيف -، ولم تُقسم بين الغانمين كأرض مصر والشام والعراق، ٢ - ما جلا عنها أهلها خوفًا من المسلمين، ٣ - ما صُولِح أهلها على أنها لنا، ونُقرها معهم بالخراج.

(٢) فعند الحنابلة، مصر والشام والعراق كلها تُعتبر أوقافًا، فلا تُملك، ولا يجوز بيعها، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد، وكتاب البيع؛ وذلك أن الصحابة لما فتحوها لم يقسموها بين الغانمين، وإنما أوقفوها.

(٣) هذه العبارة فيها غموض، ولم أجد من يجلي معناها، فجميع من ذكرها متتابعون على ألفاظ واحدة، ولا يوضحون المراد منها. لكن الذي يظهر من كلام ابن جراح في نيل المطالب أن المراد بالتضمين المذكور: هو أن يضرب ولي الأمر مقدارًا معينًا على المزارعين يدفعونه بدلًا من زكاة ما يخرج من أراضيهم - وهذا المراد بالعُشر -، أو بدلا من الخراج، ومثاله: أن يطلب الحاكم من زيد أن يدفع كل سنة خمسين كيلو من التمر، سواء كانت زكاته أقل أو أكثر من ذلك، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>