وفي العَسلِ: العشرُ. ونصابُهُ مئةٌ وستُّونَ رَطلاً عراقيَّةً (١).
وفي الرِّكازِ - وهو الكنزُ (٢) - ولو قليلاً: الخُمسُ (٣).
= كانت زكاته أنقص مما أُخذ منه فهو ظلم لصاحب المزرعة، وإن كانت أكثر، فهو ظلم للفقراء، فالتضمين باطل. هذا الذي يغلب على الظن أنه المراد من كلامهم. والله أعلم.
(١) ففي العسل - سواء أخذه من ملكه، أو ملك غيره، أو موات -: عُشره. ونصابه بالكيلو: ٦١، ٢ كجم، أي: واحد وستون كيلو ومئتا جرام.
(٢) الركاز - كما في الإقناع والمنتهى - هو: الكنز مما وُجِد من دِفن من تقدم من الكفار مطلقًا، سواءٌ كانوا من أهل الجاهلية أو غيرهم، والمراد بالكنز: جميع ما وُجد من مدفونهم، حتى لو كان من غير الذهب والفضة كالثياب، قال البهوتي في شرح المنتهى:(ويُلحق بالدفن ما وجد على وجه الأرض) فلو وجد في طريق غير مسلوك أو خربة وجب فيه الخمس قليلا أو كثيرا؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا:(وفي الركاز الخمس) متفق عليه، وسواء وجده مسلم أو ذمي أو كبير أو صغير أو عاقل أو مجنون.
(٣) وذلك بشرطين: ١ - أن يكون من دِفن الكفار، فيكون الكفار هم الذين دفنوه، ٢ - أن يكون عليه - أو على بعضه - علامة كفر، فإن وُجدت عليه علامة الإسلام، أو لم يكن عليه علامة كالأواني والحلي فهو لُقطة.
(تتمة) يُصرف خمس الركاز مصرف الفيء، أي: في مصالح =