للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رمانِي بِهِ مِنْ الزنا، ثُمَّ تَزِيدُ في الخامِسَةِ (١): أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢).

وسُنَّ تَلاعُنُهُمَا قِيامًا (٣) بحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ (٤)، وأنْ لا ينْقُصُوا عن أرْبَعَةٍ (٥)، وأنْ يَأْمُرَ الحاكِمُ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ على فَمِ الزَّوْجِ والزَّوْجَةِ عِنْدَ الخامِسةِ (٦)، ويَقولُ: اتَّقِ الله، فإنَّها الموجِبَةُ، وعذابَ الدُّنْيَا أهْوَنُ مِنْ عذابِ الآخِرَةِ.

= المرأة، فلا يصح أن تلاعن الزوجة ثم يلاعن الرجل.

(١) قوله: (ثم تزيد) القول فيها كما في الرجل عند الكلام عن الخامسة، فلا تعيد الشهادة.

(٢) ولا يشترط أن تقول: فيما رماني به من الزنا؛ لظاهر الآية، وقال بها في الإقناع استحبابا.

(٣) لحديث ابن عباس في خبر هلال: (أن هلالا جاء فشهد، ثم قامت فشهدت) رواه البخاري.

(٤) لحضور ابن عمر وابن عباس وسهل مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير؛ لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال.

(٥) لأن بينة الزنا التي شرع اللعان من أجل عدم الرضا به أربعة قاله في الكشاف، فيسن ألا ينقص عن أربعة رجال؛ لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها.

(٦) لفعل النبي ذلك في حديث ابن عباس. رواه الإمام أحمد، والذي يضع يده على فم الزوجة إما أن يكون أحد محارمها أو امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>