(١) يشير إليها بيده، وإذا كانت غائبة فإنه يسميها، ومنه يؤخذ أنه لا يشترط أن يتلاعنا معا، قال في الإقناع وشرحه:(ولا يشترط حضورهما) أي المتلاعنين (معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل: أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر) كالحيض (جاز) لعموم الأدلة).
(٢) ظاهر كلام المصنف في قوله: (ثم يزيد في الخامسة)، أنه عند الخامسة يعيد لفظة:(أشهد بالله .. ) ثم يزيد عليها: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)، وهو موافق لظاهر المنتهى والغاية، لكن الصحيح أن يقتصر في الخامسة على قوله:(وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) بدون إعادة لما قبله، وقد ذكر عثمان النجدي أن هذا الظاهر غير مراد في المنتهى، كما في المحرر والإقناع. (مخالفة الماتن)
(تنبيه): وظاهر كلام المؤلف أيضا: أنه لا يشترط أن يقول في الخامسة: (فيما رميتها به من الزنى)، وهو صحيح كما في المعونة وقال على الأصح، ونقله البهوتي عنه في الكشاف، وجزم به في شرح المنتهى، لكن اشترطه الإقناع في حق الرجل واستحبه في حق المرأة. (مخالفة الماتن)
(٣) فيُشترط لصحة اللعان: أن يلاعن الزوج أولا ثم تلاعن =