للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا رمَى الرجُلُ زَوْجتَهُ بالزنَا (١)، فعلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ (٢)، أو التَّعْزِيرُ (٣) إلَّا أنْ يُقيمَ البَيِّنَةَ، أو يُلاعِنَ (٤).

(١) سواء كان في القُبل أو الدُبر.

(٢) فالزوج إذا قذف زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن طلبت الزوجة ذلك، ولم يكن للزوج بينة، وللزوج أن يلاعن زوجتَه حتى يُسقط عن نفسه حدَّ القذفِ، والزوجة التي تستحق المطالبة بحد القذف هي الزوجة المحصنة وهي التي توفرت بها خمس صفات: ١ - أن تكون مسلمة ٢ - حرة ٣ - عاقلة ٤ - عفيفة عن الزنا ٥ - التي يوطأ مثلها، وهي التي استكملت تسع سنين.

(٣) فعليه التعزير إذا كانت زوجته غير محصنة، وهي التي اختل فيها أحد شروط المحصنة، فمن قذف زوجته الكتابية ولا بينة لديه؛ فإن الحاكم يعزره، أو يطلبُ الزوج اللعان ليسقط عنه التعزير.

(٤) الأصل فيه حديث ابن عباس : «أن هلال بن أمية قذف امرأته، فقال النبي : البينة وإلا حد في ظهرك) رواه البخاري، والبينة بأن يأتي بأربعة شهود على ما يأتي تفصيله في حد الزنا، وهذا أمر صعب، فإذا أقام بينة حدت المرأة حد الزنى، وإن لم يقم بينة فله إسقاط حد القذف عن نفسه أو التعزير باللعان، فإن لاعن ولو وحده سقطا عنه كما في الإقناع.

فائدة: اللعان لا يكون إلا إذا كان بينهما ولد يريد الزوج نفيه، فإذا لم يكن بينهما ولد، فليس له أن يلاعن بغير خلاف، كما قاله الشيخ منصور في الكشاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>