للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: أنْ يتَقَدَّمَه قَذْفُهَا بالزنا (١).

الثالث: أنْ تُكَذِّبَه (٢)، ويَستمِرَّ تكْذِيبُهَا إلَى انقضاءِ اللِّعانِ.

ويَثْبُتُ بتمامِ تَلاعُنِهِما أربعةُ أحْكَامٍ: الأوَّلُ: سُقُوطُ الحَدِّ، أو التَّعْزيرِ (٣).

(١) بأن يقذفها باللفظ الصريح للزنا، كقوله: يا زانية، أو رأيتك تزنين، ولو في دبر.

(٢) أي: الزوجة، كأن تقول: كذبتَ فيما رميتني به.

(٣) فيسقط الحد عن الزوج إن كانت الزوجة محصنة، ويسقط عنه التعزير إن كانت غير محصنة؛ لقول هلال بن أمية "والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها" رواه الإمام أحمد وأبو داود، ولأن شهادته أقيمت مقام بينته وهي تسقط الحد، فكذا لعانه.

(تتمة): حكم ما لو نكل الزوج أو الزوجة عن اللعان: إن نكل الزوج عن اللعان أو امتنع من إكماله، فعليه الحد أو التعزير، أما إن نكلت الزوجة لم تحد، وحبست حتى تقر أربعاً أنها زنت، أو تلاعن، ولا ترجم بمجرد النكول؛ لأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت عن إقرارها لم ترجم، فأولى ألا ترجم إن أبت اللعان.

(تتمة) حكم ما لو لم تطالب الزوجة بشيء: قال في الإقناع وشرحه: (ولا يعرض) بالبناء للمفعول أي لا يتعرض (للزوج) بحد ولا مطالبة بلعان (حتى تطالبه) زوجته المقذوفة بذلك، لأنه حق لها فلا يقام بغير طلبها كسائر الحقوق، فإن عفت عن الحق أو لم تطالب لم تجز مطالبته بنفيه ولا حد ولا لعان =

<<  <  ج: ص:  >  >>