= (فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك) قاله القاضي وصاحب المقنع وغيرهما «لأنه ﷺ لاعن هلال بن أمية وزوجته لم تكن طالبته»، لأنه محتاج إلى نفيه، ولأن نفي النسب الباطل حق له فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد، وقال في المحرر وتبعه الزركشي: لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص الإمام أحمد؛ لأنه أحد موجبي القذف فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد، وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي والفروع (وإلا فلا) أي وإن لم يكن هناك ولد يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن بغير خلاف نعلمه لعدم الحاجة إليه).
(١) أي: حتى لو لم يفرق بينهما الحاكم، فإنَّ الفرقة تثبت بينهما ولو لم يطلقها الزوج؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال:(المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا) رواه البيهقي وسعيد بن منصور، والأحاديث الواردة في اللعان من أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين، إنما هي لإعلامهما بحصول الفرقة، أما اللعان بحد ذاته فهو فرقة. قال في الإقناع:(فلا يصح الطلاق).
(٢) وهي البينونة الكبرى، فتحرم عليه أبدا حتى لو قال بعد اللعان: كذبتُ عليها، فلا تحل له.
(٣) فإذا كان في اللعان ولد فينتفي الولد عن الملاعِن، فلا يلحق به نسبه.