(١) ذكر المصنف شرطا من شروط انتفاء الولد عن الملاعِن، وهي خمسة:(الشرط الأول) أن ينفي الولد نفيا صريحا في اللعان، أو تضمنا، قال في الإقناع وشرحه:(إذا ذكره في اللعان في كل مرة) من الخمس (صريحا) بأن يقول: لقد زنت، وما هذا ولدي أو (تضمنا بأن يقول إذا قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت شهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها، أو فيما رميتها به من الزنا ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى فينتفي).
(الشرط الثاني) أن يكون مولودا، فلا يصح نفيه حملًا. (الشرط الثالث) ألا يتقدم اللعانَ إقرار منه بالولد، كأن يهنئه الناس بالولد فيرد التهنئة عليهم، فهذا يُعد إقرارا منه بالولد. (الشرط الرابع) أن يكون نفيه على الفور، فإن أخره لغير عذر لحقه نسبه وامتنع نفيه، ومتى أكذب نفسه فقال: كذبتُ في نفي الولد، وهو ولدي، لحقه الولد، بخلاف اللعان فلو أكذب نفسه فلا تحل الزوجة له. (فرق فقهي)، (الشرط الخامس) أن ينفى الولد في اللعان التام بين الزوجين، لا بلعان الزوج وحده، قال في الإقناع وشرحه:(ولا ينتفي) الولد عنه أي عن الملاعن (إلا أن ينفيه باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده) حتى تلاعن هي).