للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= اللحم؛ لأن حده العظم، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته، فلا يمكن اعتباره. والله أعلم.

(تتمة) الجناية على الغير أقسام:

الأول: قتل النفس: وفيها الدية، أو القصاص، وشروط وجوب القصاص فيها: ١ - تكليف القاتل، ٢ - عصمة المقتول، ٣ - المكافأة، ٤ - عدم الولادة، ٥ - أن تكون عمدا محضا.

الثاني: قطع الأطراف: وفيها الدية أو القصاص، ويشترط للقصاص فيها: ١ - العمد المحض، ٢ - إمكان الاستيفاء بلا حيف، ٣ - المساواة في الاسم والموضع، ٤ - استواؤهما في الصحة والكمال.

الثالث: الجروح: وفيها الدية، أو القصاص، ويشترط لوجوب القصاص فيها: أن تنتهي إلى عظم، أو حد ينتهي القطع إليه.

الرابع: المنافع: لا قصاص فيها، وإنما التعزير والدية.

الخامس: الكسور: لا قصاص فيها، وإنما التعزير والدية.

السادس: اللطمة والوكز ونحو ذلك: لا قصاص فيها، وإنما التعزير فقط.

السابع: الجناية على المال: قال في الإقناع وشرحه: (ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل أو الأرش على ما تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>