للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمْ يَقْتَصَّ رَبُّهَا قَبْلَ بُرْئِه فهَدَرٌ أيضًا (١).

= ضوء عينه ثم يموت فإنه يقتص منه في النفس ويؤخذ منه دية حاسة بصره).

(١) المذهب: يحرم القصاص في الطرف قبل البرء، فإذا اقتص المجني عليه، وسرت جناية يده ولو إلى نفسه فلا يضمن الجاني الأول، وكذلك في الجرح -كما زاده في زاد المستقنع، وأخصر المختصرات، وفي الغاية اتجاها- يحرم أن يقتص قبل برئه فإن اقتص وسرت الجناية فهدر، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله: عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه» رواه أحمد والدارقطني، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه.

(تتمة) ضوابط في الجروح:

أولا: كيفية الاستيفاء في الجروح: إن كان موضحة فما أشبهها فبالموسى، أو حديدة ماضية معدة لذلك.

ثانيًا: صفة المستوفي للقصاص في الجرح: لا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك كالجرائحي وما أشبهه.

ثالثًا: قدر الجرح: يعتبر قدر الجرح بالمساحة، دون كثافة =

<<  <  ج: ص:  >  >>