= أو يقتص موضحة، ويأخذ الزائد عليها وهي عشر من الإبل، وفي المأمومة له أن يأخذ من الجاني ثلث الدية وهي ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث، وله أن يقتص موضحة، ويأخذ ثمانية وعشرين بعيرا وثلثا. (مخالفة الماتن)
(١) أي: غير مضمونة؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، قال عمر:(من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله) رواه ابن أبي شيبة، فلو قطع من الجاني طرفا قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع، لكن استثنى في المنتهى وشرحه صورة فقال:(لكن لو قطعه) أي قطع المجني عليه الجاني (قهرا) بلا إذنه ولا إذن إمام أو نائبه (مع حر أو برد) أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية (أو) قطعه (بآلة كالة أو) بآلة (مسمومة ونحوه) كحرقه طرفا يستحق القصاص فيه فيموت جان (لزمه) أي: المقتص (بقية الدية) أي: يضمن دية النفس منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا، ومقتضاه: أنه لو وجب في أنف أو ذكر ونحوه مما فيه دية لا يلزمه شيء).
(٢) لأن ما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون، وحتى لو برأ الجرحُ فاقتص ثم انفتح مرة أخرى فهو مضمون كما ذكره الشارح، قال في الشرح الكبير:(سراية الجناية مضمونة بغير خلاف لأنها أثر جناية والجناية مضمونة فكذلك أثرها)، قال في المعونة: (مثل: أن يهشمه في رأسه فيسري إلى ذهاب =