ومن اشترَى أرضًا، فغَرَسَ أو بَنى فِيهَا، فخَرَجَتْ مُستَحَقَّةً للغَيرِ، وقُلِعَ غَرسُهُ وبناؤُهُ (١)، رَجَعَ على البَائِعِ بجَميعِ ما غَرِمَهُ (٢).
= المنفعة أو كلاهما فقرار الضمان عليه، وإن لم يقتض العقد شيئا من ذلك أو بعضه فقرار الضمان على الغاصب، ولهذا أمثلة: أ- يد المشتري من الغاصب: فلو انتقلت إليه بعقد بيع ثم تلفت بعد مدة، ضمن المشتري العينَ فقط، ويضمن الغاصب المنفعةً؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمانها، ب- يد المستأجر من الغاصب: فإذا انتقلت إليه بعقد إجارة فإنه لا يضمن العين إذا لم يتعد أو يفرط؛ لأن المستأجر لم يدخل على ضمان العين وإنما يضمن المنفعة، ويضمن الغاصب العين، ج- يد المتهب من الغاصب: فإذا انتقلت إليه بعقد هبة فتلفت عند الموهوب له فقرار الضمان للعين والمنفعة على الغاصب؛ لأن الموهوب له لم يدخل على ضمان العين ولا المنفعة.
(١) أي: اختار صاحب الأرض قلع غرس المشتري أو بناءه.
(٢) أي: رجع المشتري على البائع بما غرمه من الثمن وأجرة الغراس والبناء وثمن مؤن مستهلكة؛ لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه.