للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أطعَمَ الغَاصِبُ ما غَصَبَهُ، حتَّى ولو لِمَالكِه، فأكَلَهُ، ولم يَعلَم، لم يَبْرأ الغَاصِبُ، وإن عَلِمَ الآكِلُ حقيقَةَ الحَالِ، استقرَّ الضَّمانُ عليهِ (١).

(١) أي: إن أطعم الغاصبُ طعاما مغصوبا لغير عالمٍ بغصبه، فإن الضمان على الغاصب. وإن علم الآكل بأنه مغصوب، فالضمان على الآكل، ولمالكه مطالبة الغاصب والآكل لكن قرار الضمان على الآكل، بمعنى: أنه للمالك مطالبة الغاصب والآكل، لكن إن طالب الآكلَ لم يرجع على الغاصب، وإن طالب المالكُ الغاصبَ فيضمن ثم يعود بما ضمنه على الآكل، وإن كان الآكل المالك للطعام فإنه إن لم يعلم بأنه طعامه لم يبرأ الغاصب، وإلا برئ.

(تتمة) الأيادي القابضة للعين المغصوبة هي بمنزلة الغاصب، ويتعلق بذلك أمران:

الأول: المطالبة بالتضمين: يكون للمالك الحق في مطالبة الغاصب ومن انتقلت إليه العين المغصوبة؛ لأنه إن كان عالما بالحال كان غاصبا، وإن كان جاهلا فلعموم حديث النبي : (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).

الثاني: قرار الضمان لا يخلو من: ١ - إن كان من انتقلت إليه العين المغصوبة عالما بالحال فقرار الضمان للعين والمنفعة عليه إن كانت العين تؤجر في العادة،

٢ - وإن كان من انتقلت إليه العينُ المغصوبةُ جاهلا بالحال وانتقلت إليه العين من الغاصب بعقد يقتضي ضمان العين أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>