للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمُحرَّمَ بوزنِه (١).

ويُقبَلُ قولُ الغَاصِبِ في قِيمَةِ المَغصُوبِ، وفي قَدرِه (٢).

ويضمَنُ جِنايَتَه وإتلافَه بالأقلِّ من الأَرْشِ أو قيمَتِه (٣).

= الفضة فيضمن بقيمته من الذهب، وإن كان من الذهب فيضمن بقيمته من الفضة؛ والآن في وقتنا الحالي يجوز أن يقوما بالأوراق النقدية؛ لأنها ليست من جنسهما، وإنما قومت بغير جنسها لأنها لو قُوِّمَتْ بجنسها .. فإنه ينتج عن ذلك أن نعطيه على الغرام من الذهب غرامين منه؛ لأن قيمة المصوغ أكثر من غير المصوغ، وحينئذ يلزم الزيادة في العوض حتى تقابل القيمةَ التي في المصوغ فيحصل بذلك ربا الفضل في الجنس الواحد، ولذا فإنه يقوم بغير جنسه، قال في نيل المآرب: (وإن زاد الوزن على القيمة أخذ به) أي: أخذ بالوزن، والظاهر ولو من جنسه؛ لأنه لا ربا هنا، والله أعلم.

(١) أي: يضمن المصاغ المحرم بوزنه من جنسه كحلي مصنوع للرجال مثلا؛ لأن الصناعة الموجودة فيه ليس لها قيمة.

(٢) أي: لو اختلف الغاصبُ والمالكُ في قيمة المغصوب التالف، أو قدره، ولم تكن للمالك بينة قُبل قول الغاصب بيمينه؛ لأنه منكر وغارم، والأصل براءته من الزائد، فإن كان للمالك بينة حُكم له بها.

(٣) أي: يضمن الغاصبُ جنايةَ ما غصبه وما أتلفه بالأقل من الأرش أو قيمة المغصوب، فلو غصب دابة مثلا أو عبدا، وجنت أو جنى على شخص فقتله فإنه يضمن الأقل من الأرش وهو الدية، أو قيمة الدابة أو العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>