للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَلفِهِ (١) في بَلَدِ غَصْبِهِ (٢).

ويَضمَنُ مُصَاغًا مُباحًا، من ذَهبٍ أو فِضَّة، بالأكثَرِ من قِيمَتِه أو وَزنِه (٣)،

= بعقد فاسد، كما في الإقناع (٩/ ٢٨٧) - يكون بمثله.

وتعريف المثليُّ - على ما في المنتهى - هو: (كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة، ويجوز فيه السلم. وفي الإقناع: كل مكيل وموزون)، وتبعه في الغاية وزاد في أوله: (مثلي: وهو الفلوس وكل مكيل وموزون .. الخ)، ويذكرون أن الفلوس مثلية في باب القرض أيضًا.

فإن تعذر المثل لعدم أو بعد أو غلاء - كما في الإقناع -، فعلى الغاصب قيمةُ مثل المغصوب يوم تعذره في بلد الغصب.

أما القيمي فهو ما عدا المثلي، فالسيارة قيمية، والثوب قيمي، والهاتف المحمول قيمي؛ لأنها ليست مكيلات ولا موزونات، ففي هذه إذا أُتلفت يَرُد المتلفُ قيمتَها لا مثلها.

(١) أي: وقت تلفه ليلا أو نهارا.

(٢) قال الشيخ عثمان: (ظاهره ولو كانت قيمته في بلد التلف أكثر).

(٣) أي: يضمن المصوغ من الذهب والفضة صياغة مباحة -كحلي النساء-إذا أُتْلِفَ بالأكثر من قيمته أو وزنه، فإن كان وزنُ المصوغ أقلَّ من قيمته فإنه يضمنه بقيمته؛ لأجل الصناعة، كأن يكون المصوغُ من الذهب، وقيمةُ وزنِه من الفضة عشرون غراما مثلا، وقيمته بالصناعة يقابلها أربعون غراما من الفضة فيضمن بالقيمة، ويجب أن يُقَوَّمَ بغير جنسه، فإن كان من =

<<  <  ج: ص:  >  >>