وإنْ فَتَحَ قفَصًا عن طائِرٍ (١)، أو حَلَّ قِنًّا أو أسِيرًا أو حَيوانًا مربُوطًا، فذَهَبَ (٢)، أو حَلَّ وِكاءَ زِقٍّ (٣) فيهِ مَائِعٌ فاندَفَقَ؛ ضَمِنَهُ (٤)، ولو بَقِيَ الحيوانُ، أو الطَّائِرُ حتَّى نفَّرَه آخَرُ، ضَمِنَ المُنفِّرُ (٥).
ومَنْ أوقَفَ دابَّةً بطَريقٍ- ولو واسِعًا - أو تَرَكَ بها نحوَ طِينٍ أو خَشَبةٍ، ضَمِنَ ما تَلِفَ بذلِكَ (٦)؛ لكِنْ لو كانَتِ الدَّابَّةُ بطَريقٍ
= يضمنه ويكون في ذمته، ويخرج أيضا: ما يتلفه أهل العدل من مال أهل البغي وقت حرب وعكسه فلا ضمان، وما يتلفه المسلم من مال حربي وعكسه.
(١) أي: إن فتح قفصا عن طائر فطار فإنه يضمنه.
(٢) أي: إن حل قيد قن أو أسير أو حيوان مربوط فذهب فإنه يضمنه.
(٣) الزق هو - كما قال في المصباح المنير -: الظرف، وهو الوعاء فيه شيء مائع كدهن أو عصير.
(٤) أي: إن حل وكاء - أي: الحبل الذي يربط به القربة - وعاء فيه مائع، أو جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه.
(٥) أي: فتح القفص وفيه حيوان لكنه لم يخرج فجاء آخر فنفره حتى خرج من القفص ضمن المنفر؛ لأن عندنا متسببا ومباشرا فيضمن حينئذ المباشر، قال في الغاية:(ويتجه: قاصدا لا بمروره) ووافقه الشارح، أي: إنما يضمنه المنفر لو قصد تنفيره، لا إن مر عليه - من غير قصد لتنفيره - فخاف الحيوان فخرج فلا ضمان عليه.
(٦) أي: إن أوقف دابة كسيارة مثلا سواء كانت له أو لغيره بطريق =