للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واسِعٍ فضَرَبَها، فرفَسَتْهُ، فلا ضَمَانَ (١).

ومن اقتنَى كَلبًا عَقُورًا (٢)، أو أسوَدَ بَهيمًا (٣)، أو أسَدًا، أو ذِئبًا، أو جَارِحًا، فأَتلَفَ شيئًا، ضَمِنَه (٤)، لا إنْ دَخَلَ دارَ ربِّه بلا إذنِه (٥).

= ولو واسعا، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك؛ لأنه متعد بذلك، لكن قيده في الإقناع بأن تكون يده عليها بأن كان راكبا عليها، ويفهم منه: أنه إذا لم تكن يده عليه فلا ضمان، ولكن الصحيح الضمان مطلقا كما هو في الإنصاف والتنقيح والمنتهى والغاية، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(١) أي: لا ضمان على واضعها؛ لعدم حاجة ضاربها إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه، وفهم منه: أنه لو كان الطريق ضيقا فضربها لكي تبتعد عن الطريق فرفسته فمات فيضمنه صاحبها كما نقله في الإقناع عن ابن عقيل.

(٢) أي: له عادة بأنه يعقر ويعتدي على الناس كما في الإقناع، ولو كان هذا الكلب العقور لصيد أو ماشية كما في شرح المنتهى.

(٣) أي: لا لون له آخر مع السواد.

(٤) أي: ضمن مقتني هذه الحيوانات إن أتلفت شيئا سواء كان المتلَف داخل منزله أو خارجه؛ لأنه متعد باقتناء هذه الحيوانات.

(٥) أي: إن دخل شخص دار رجل عنده نمر أو أسد ونحوهما بلا إذن صاحب البيت، واعتدى عليه النمر وقتله فإنه لا يضمنه؛ لأنه متعد بالدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>