ومن اقتنَى كَلبًا عَقُورًا (٢)، أو أسوَدَ بَهيمًا (٣)، أو أسَدًا، أو ذِئبًا، أو جَارِحًا، فأَتلَفَ شيئًا، ضَمِنَه (٤)، لا إنْ دَخَلَ دارَ ربِّه بلا إذنِه (٥).
= ولو واسعا، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك؛ لأنه متعد بذلك، لكن قيده في الإقناع بأن تكون يده عليها بأن كان راكبا عليها، ويفهم منه: أنه إذا لم تكن يده عليه فلا ضمان، ولكن الصحيح الضمان مطلقا كما هو في الإنصاف والتنقيح والمنتهى والغاية، والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(١) أي: لا ضمان على واضعها؛ لعدم حاجة ضاربها إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه، وفهم منه: أنه لو كان الطريق ضيقا فضربها لكي تبتعد عن الطريق فرفسته فمات فيضمنه صاحبها كما نقله في الإقناع عن ابن عقيل.
(٢) أي: له عادة بأنه يعقر ويعتدي على الناس كما في الإقناع، ولو كان هذا الكلب العقور لصيد أو ماشية كما في شرح المنتهى.
(٣) أي: لا لون له آخر مع السواد.
(٤) أي: ضمن مقتني هذه الحيوانات إن أتلفت شيئا سواء كان المتلَف داخل منزله أو خارجه؛ لأنه متعد باقتناء هذه الحيوانات.
(٥) أي: إن دخل شخص دار رجل عنده نمر أو أسد ونحوهما بلا إذن صاحب البيت، واعتدى عليه النمر وقتله فإنه لا يضمنه؛ لأنه متعد بالدخول.