للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال : (مروه فليجلس وليتكلم، وليستظل، وليتم صومه) رواه البخاري، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويكفر للمتروك كفارة واحدة، ولو خصالا كثيرة؛ لأنه نذر واحد).

٢ - من حلف بقصد التقرب، فإنه يكون نذراً، مثل قوله: (والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا)، فيلزمه الوفاء به إذا وجد الشرط، قال في شرح الإقناع: (لأن النذر ليس له صيغة معينة، بل ينعقد بكل ما دل عليه، وهذا منه). انظر: شرح المنتهى (٦/ ٤٤٢)

٣ - أن يدل الحال على إرادة النذر، كقوله: (إن قدم فلان تصدقت بكذا)، فهو نذر، وإن لم يصرح بذكر النذر، نص عليه الإمام، قاله في الإقناع. انظر: الكشاف (١٤/ ٤٨٧)

(تتمة) يتميز نذر التبرر عن غيره ما يلي: ١. أن يكون المنذور مذكوراً، وبهذا يخرج النوع الأول، وهو النذر المطلق. ٢. أن يكون المنذور طاعة: لا معصية، ولا مكروها، ولا مباحاً، ويخرج بذلك النوع الثالث، والرابع، والخامس. ٣. أن لا يكون النذر معلقاً بشرط يقصد منه المنع، أو الحث، أو التصديق، أو التكذيب، وإلا فهو نذر لجاج وغضب.

(مسألة) يجب فعل النذر على الفور، بخلاف اليمين، فليست معينة بوقت، وكذلك تجب كفارة النذر على الفور. انظر: الكشاف (١٤/ ٤٩٢) (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>