للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقضي الصَّومَ (١).

السَّادسُ: نذرُ تبرُّرٍ (٢)، كصلاةٍ وصيامٍ - ولو واجبَينِ (٣) -، واعتكافٍ، وصدَقةٍ، وحجٍّ، وعمرةٍ، بقصدِ التقرُّبِ (٤).

أو: يعلِّقُ ذلكَ بشرطِ حصولِ نعمةٍ، أو دَفعِ نِقمةٍ ك: «إن شفى اللهُ مريضي - أو: سَلِمَ مالي - فعليَّ كذا» (٥)، فهذا يجبُ الوفاءُ بِهِ.

(١) أي: لو نذر أن يصوم العيد، فإنه يحرم عليه الوفاء بذلك، ويكفر، ويقضي الصوم، بخلاف الصوم خلال الحيض، فإنه لا ينعقد؛ لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة، فإنه ليس محلاً للصوم، فالظاهر أنه لا قضاء فيه، ولا كفارة؛ لعدم انعقاده. (فرق فقهي)

(٢) أي: تقرب، وفيه شبه بنذر اللجاج والغضب.

(٣) كقوله: لله علي أن أصلي صلاة الظهر.

(٤) أي: مطلقاً، من غير تعليق بشرط، بخلاف ما يلي من الأمثلة التي علقها بشرط.

(٥) صيغ نذر التبرر:

١ - الصيغ التي ذكرها المؤلف ك: (لله علي نذر أن أصلي)، أو: (إن شفى الله مريضي فللَّه علي أن أصلي)، فهذا يجب الوفاء به، وإن نذر طاعةً مع ما ليس بطاعة، وجب الوفاء بالطاعة، وأما المباح فيخير فيه بين الفعل والكفارة، كقوله: (إن شفى الله مريضي، فلله علي نذر أن أعتمر، وألبس ثوبي). وذلك للحديث الذي رواه البخاري أن أبا إسرائيل نذر أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>