للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّالثُ: نذرُ مباحٍ، ك: «للهِ عليَّ أن ألبسَ ثوبي، أو: أركبَ دابَّتي»، فيُخيَّرُ أيضاً (١).

الرَّابعُ: نذرُ مكروهٍ، كطلاقٍ (٢) ونحوِهِ (٣)، فيُسنُّ أن يُكفِّرَ، ولا يفعلَهُ (٤).

الخامسُ: نذرُ معصيةٍ (٥)، كشُربِ الخمرِ، وصومِ يومِ العيدِ، ونحوِهِ، فيحرُمُ الوفاءُ (٦)، ويُكَفِّرُ (٧)،

= إن كلمت زيدا، فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة. فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به).

(١) أي: يخير بين أن يلبس ثوبه، أو يركب دابته، وألا يلبس ثوبه، ولا يركب دابته ويكفر كفارة يمين كما لو حلف عليه، وقد روى أبو داود «أن امرأة أتت النبي فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله : أوف بنذرك».

(٢) كقوله: (نذرٌ علي أن أطلق زوجتي).

(٣) كأكل ثوم وبصل، قال في الغاية: (ويتجه: كإفراد صوم رجب أو جمعة أو سبت) ووافقه الشارح.

(٤) أي: يسن له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما نذره.

(٥) ينعقد في المذهب، وهو من المفردات.

(٦) ويحرم الوفاء به؛ للحديث: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) رواه البخاري.

(٧) فإن وفى به أثم، ولا كفارة، قاله في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>