للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كفَّارةُ يمينٍ (١). وكذا إن قالَ: «عليَّ نذرٌ إن فعلتُ كذا»، ثُمَّ يفعلُهُ (٢).

الثَّاني: نذرُ لَجَاجٍ وغضبٍ (٣)، ك: «إن كلَّمتُكَ (٤) - أو: إن لم أُعطِكَ (٥)، أو: إن كانَ هذا كذا (٦) - فعليَّ الحجُّ، أو: العِتقُ، أو: صومُ سَنةٍ، أو: مالي صدقةٌ (٧)»، فيُخَيَّرُ بينَ الفعلِ، أو كفَّارةِ يمينٍ (٨).

(١) فورا.

(٢) ولا يلزمه كفارة يمين إلا إن فعله.

(٣) وهو: تعليق النذر بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب.

(٤) هذا مثال لشرط يقصد منع نفسه من فعله.

(٥) هذا مثال لشرط يقصد حمل نفسه عليه.

(٦) هذا مثال لشرط يقصد منه التكذيب.

(٧) والظاهر من عبارتهم أن المنذور في اللجاج والغضب عبادة، لكن يصح حتى لو كان غير عبادة، كما أشار إليه في الشرح والمبدع.

(٨) أي: إذا حصل الشرط فيخير الناذرُ بين فعل ما نذره أو لا يفعله ويكفر كفارة يمين؛ للحديث: (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين). رواه الإمام أحمد، كمن قال لشخص: إن كلمتك فسوف أتصدق بألف ريال، فإذا كلمه، فإنه يخير بين الصدقة بالألف ريال، أو لا يتصدق و يكفر كفارة يمين، قال في المغني: (إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: =

<<  <  ج: ص:  >  >>