للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن جَحَدَ وجوبَها عالمًا: كَفَرَ، ولو أخرجَها (١).

ومَن منعَها بُخلًا وتهاونًا، أُخذت منهُ، وعُزِّرَ (٢).

ومَنِ ادَّعى إخراجَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقصَ النِّصابِ، أو زوالَ الملكِ، صُدِّقَ بلا يمينٍ (٣).

= الزكاة من ذلك المال لكل ما مضى من السنوات.

(١) الجحد أنواع: أ- إن جحد وجوب الزكاة على الإطلاق فيكفر إجماعا ولو أخرجها، ب- إن جحد وجوبها في مال خاص فلا يخلو: ١ - إن كان مجمعا عليه كالسائمة والأثمان فيكفر ولو أخرجها، ٢ - وإن كان مختلفا فيه كالزكاة في مال الصغير والمجنون، أو ينكر وجوب الزكاة في عروض التجارة والعسل فلا يكفر للاختلاف في وجوب الزكاة فيها.

(٢) فيأخذها الإمام منه قهرا كدين الآدمي، ويجب عليه أن يُعزِّره إن علم تحريم منعها، وهذا مقيد بكون الإمام عادلًا، والإمام العادل في الزكاة: هو الذي يضعها في مواضعها، قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها)، أو يعزره العاملُ العادل لقيامه مقام الإمام، ويستثنى من التعزير: من كان جاهلا بتحريم تأخير الزكاة، أو منعها لعذر، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن كان الإمام فاسقا لا يصرفها في مصارفها فهو عذر له في عدم دفعها إليه، فلا يعزره).

(٣) تقدم أن الإمام إذا طلب من أحد زكاة ماله - ولو كان ذلك من الأموال الظاهرة -، لم يجب أن يؤديها إليه، لذا فإذا طلبها منه، فقال: إني أخرجتها، أو قال: إن الحول لم يتم بعد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>