للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمُ أن يُخرجَ عنِ الصَّغيرِ والمجنونِ: وليُّهُما (١).

ويُسنُّ: إظهارُها (٢)، وأن يفرِّقَها ربُّها بنفسِهِ (٣)، ويقولَ عندَ

= أو ادعى نقص النصاب، فقال مثلًا: عندي سائمة، لكنها نقصت عن النصاب أثناء الحول، أو ادعى زوال الملك بأن قال مثلًا: كان عندي نصاب، لكني بعته أو تبرعت به، فإنه يصدَّق، ولا يطلب منه أن يحلف على صِدق ما يدعيه؛ لأن القاعدة في المذهب: أنه لا يُستحلف في العبادات. ومثل ذلك لو ظُن أن شخصًا لم يصلِّ، فلا يقال له: احلف أنك صليت؛ لأن ذلك أمر بينه وبين الله، وكذلك لا يُستحلف في حقوق الله كالحدود، فلا يجوز للقاضي أن يقول لمن اتُّهم بالزنا أو السرقة مثلًا: احلف أنك لم تزنِ، أو: أنك لم تسرق. وإنما يكون الاستحلاف في حقوق الآدميين.

وعبر صاحب الإقناع عن مسألة المتن بقاعدة فقال: (ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها … قُبِلَ قوله بلا يمين).

(١) بشرط أن يكون الصغير أو المجنون: حرًا، مسلمًا، تام المِلك. والمراد بالولي هنا: الولي في المال، لا غيره، كالولي في الزواج فقط، فلا يُخرِج الزكاة عن الصغير والمجنون.

(٢) أي: يسن لمن يُخرِج الزكاة أن يُظهر للناس أنه أخرجها؛ لتنتفي عنه التهمة، وليُقتدى به.

(٣) لما تقدم أنه لو طلبها الحاكمُ من أحد، لم يجب عليه أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>