ولا يُجزئُ إخراجُ القيمةِ في الزَّكاةِ مطلقًا (١).
ويحرُمُ على الشَّخصِ شراءُ زكاتِهِ وصدقتِهِ (٢)، ولو اشتراها مِنْ غيِر مَنْ أخذَها منهُ (٣).
(١) سواء في المواشي أو المعشرات، ولو لحاجة ومصلحة، فإذا كان الواجب إخراجه شاة مثلًا، فلا يُجزئ أن يُخرِج مكانها نقودًا. ويستثنى من عموم ذلك: النقدان، فيجوز أن يُخرِج عن الذهب قيمته من الفضة، وعن الفضة قيمته من الذهب، وكذلك العروض، فإن زكاتها تخرج من قيمتها، وكذا المعدن من غير الذهب والفضة؛ ففيه ربع عشر قيمته.
(٢) قوله (يحرم): هذا الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي: فلا يصح أن يشتري الشخص زكاته أو صدقته؛ لحديث عمر ﵁ لمَّا حمل على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فأراد أن يشتريه، فسأل الرسول ﷺ، فقال له:«لا تشترِه، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالعائد في قيئِهِ»، متفقٌ عليه.
(٣) فلو وجب على زيد إخراج شاة في الزكاة، فأعطاها لفقير، أو تصدق بها عليه، ثم أعطاها ذلك الفقير لعمرو، لم يجز لزيد شراء تلك الشاة من عمرو.