ويجوزُ أن تُعطيَ الجماعةُ فطرَتَهم لواحدٍ، وأن يُعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ (٥).
= لأن فيه قوتا وحلاوة، فبر؛ لأن القياس تقديمه على الكل لكن ترك اقتداء بالصحابة في التمر وما شاركه في المعنى، فأنفع في دفع حاجة لفقير، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط.
(١) فيجزئ طحين البُرِّ، وطحين الشعير، لكن لا يخرج بالكيل بل بوزن حبه، فينظر إلى وزن الصاع من الحب، فإن كان صاع حب الشعير ثلاثة كيلوات مثلًا، فإنه يخرج من دقيق الشعير ثلاثة كيلوات، وهكذا، والعلة: لأن أجزاءه تتفرق بالطحن ولذا لابد أن يكون بوزن حبه.
(٢) لا يجوز على المذهب أن يخرج من غير الأصناف الخمسة المتقدمة في أي بلد كان، إلا إن عُدمت جميعها هناك.
(٣) كذا في كل ما وقفت عليه من النسخ، وزاد في المنتهى والإقناع: وثمر مكيل يقتات كالتين اليابس.
(٤) وكذا الأرز في عصرنا، فيجوز أن يُخرِج منه بشرط أن تنعدم الأصناف الخمسة. هذا هو المذهب.
(٥) لكن الأفضل في المذهب ألا يُنقَص المعطَى من فطرةٍ عن مُد بر، أو نصف صاع من غيره يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم.