للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقبضَها الصَّداقَ (١)، ثم طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ: رَجَعَ عليها بنصفِهِ، إن كانَ باقياً (٢). وإن كانَ قد زادَ زيادةً منفصلةً: فالزيادةُ لها (٣). وإن كانَ تالفاً (٤): رجعَ في المثليِّ بنصفِ مثلِهِ،

= عليها أيضاً، وترجع عليه إن منعها قبضه، قال البهوتي في شرح المنتهى: (وحولها في المعين من عقد، وفي مبهم من تعيين).

وإن كان الصداق غير معين كأربعين ألف ريال غير معينة، أو عشر شياه من شياهه غير معينة، فهذا تملكه بالعقد، لكن لا يدخل في ضمانها حتى تقبضه، ولا تملك التصرف فيه إلا بقبضه، كمبيع، والنماء ليس لها، والظاهر عدم وجوب الزكاة عليها، والله أعلم.

(١) أي: أعطى الزوج الصداق لزوجته.

(٢) أي: إذا طلق قبل الدخول فلا يخلو الحال، الحال الأولى: إن كان المهر باقيا في ملكها بصفته حين العقد: فيرجع عليها بنصف عين المهر، ويدخل في ملك الزوج قهرا.

(تتمة) إن تصرفت فيه الزوجة فلا يخلو: ١ - إن كان ببيع أو هبة أقبضت، أو رهن أقبض، فلا رجوع للزوج في عينه، أو كله، بل له نصف مثله إن كان مثليا، أو نصف قيمته إن كان قيميا، ٢ - وإن تصرفت فيه بإجارة أو وصية به، أو إعارته، أو إيداعه، أو دفعه مضاربة؛ فلا يمنع الرجوع في نصفه.

(٣) كحمل بهائم عنده وولادتها، فيرجع في نصف الأصل وهو الأمات؛ لعدم ما يمنعه، والزيادة المنفصلة للزوجة لأنها نماء ملكها.

(٤) الحال الثاني: إن كان الصداق تالفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>