للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي المتقوَّمِ بنصفِ قيمتِهِ يومَ العقدِ (١).

والذي بيدِهِ عُقدةُ النِّكاحِ: الزَّوجُ (٢). فإن طلَّقَ قبلَ الدُّخولِ: فأيُّ الزَّوجينِ عفا لصاحبِهِ عمَّا وجبَ لَهُ مِنَ المهرِ -وهو جائزُ التَّصرُّفِ-: بَرِئَ مِنهُ صاحبُهُ (٣).

وإن وَهَبتهُ صداقَها قبلَ الفرقةِ (٤)، ثُم حصلَ ما ينصِّفُهُ

(١) لا يوم الفسخ أو الطلاق.

(٢) أي: الذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) لا الأب، فلا يملك العفوَ عن نصف مهر موليته إذا طلقت قبل الدخول، صغيرة كانت أو كبيرة، وكذا غيره من الأولياء قاله في الإقناع.

(٣) فالمذهب أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ [البقرة: ٢٣٧]: هو الزوج، لا ولي المرأة؛ لحديث: (ولي العقدة الزوج) رواه الدارقطني، ورواه أيضا عن عن علي وابن عباس، ولأن الزوج هو الذي يتمكن من قطع عقد النكاح وفسخه وإمساكه، ويترتب عليه: أنه إذا طلق الزوج قبل الدخول -وكذلك قبل الخلوة-، فلأحد الزوجين أن يعفو عما وجب له من المهر إن كان جائز التصرف -أي: مكلفاً رشيداً غير محجورٍ عليه-، ويبرأ منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا، أما الولي؛ فلا دخل له في العفو كما تقدم، والرواية الثانية في المذهب: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب إذا كان أبا للصغيرة.

(٤) كأن تقبض الصداق من الزوج، ثم تهبه إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>