للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كطلاقٍ: رجعَ عليها ببدلِ نصفِهِ، وإن حصلَ ما يسقطُهُ: رجعَ ببدلِ جميعِهِ (١).

(١) لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق، وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، قاله في شرح المنتهى، قال الحفيد: (وعبر المصنف بالبدل ليشمل المثل والقيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>