للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم يشتَرِطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا، فيَتَعيَّنُ (١).

ويَتعيَّنُ صَرفُه إلى الجِهَةِ التي وُقِفَ عَليها في الحَالِ، ما لَمْ يَستَثْنِ الوَاقِفُ مَنفَعَتَهُ، أو غَلَّتَه له، أو لِولَدِه، أو لِصَدِيقِهِ مُدَّةَ حَياتِهِ، أو مُدَّةً مَعلُومَةً، فيُعمَلُ بِذَلِكَ (٢).

= حصته منه، وهذا إن كان الموقوف عليه أهلا للنظر بأن يكون مكلفا رشيدا، وإلا يكن أهلا -بأن كان محجورا عليه- فالنظر يكون من ولي الموقوف عليه.

(١) أي: يكون الموقوف عليه ناظرًا عليه، أو وليُّه إذا لم يكن أهلًا، ما لم يشترط الواقف ناظرًا معينًا فيتعين.

(تتمة) فإن لم يشرط الواقف ناظرا معينا، ولم يكن عدد الموقوف عليهم محصورًا، كالفقراء -مثلا-، فالنظر للحاكم أو من ينيبه الحاكم، وتقوم مقامه حاليًا هيئة الأوقاف.

(٢) أي: يجب فورا صرف ريع الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف؛ لأن تعيينه لها صرف لها عما سواها، إلا إذا استثنى الواقف المنفعة أو الغلة له أو لولده أو لصديقه فله شرطه ويتأخر صرف الريع إلى الجهة الموقوف عليها إلى ما بعد الحياة أو المدة المعينة، لكن يشترط في استثناء هذه المنفعة أو الغلة أن تكون مدة حياته، أو مدة معلومة، فإن كانت مجهولة: كأن يقول: استثنيت الغلةَ سنة أو سنتين فهل يصح؟ فليحرر.

فقوله: (فيعمل بذلك): أي: وجوبا، ويصح؛ لحديث عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>