= حين وقف، وفيه:(لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا غير متمول فيه)، وكان الوقف في يده إلى أن مات قاله في الكشاف.
(١) المراد: الجهة التي لا تدوم؛ لأن الجهات إما: أن تدوم: كالفقراء والمساجد وهذه لا يتصور فيها الانقطاع، أو لا تدوم: وهي القابلة للزوال والانتهاء، كبني فلان، فقد ينقرض بنو فلان يوما ما.
(٢) فإذا انقطعت الجهة كأولاد فلان وانقرضوا، وكان الواقف حيا رجع الوقف إليه وقفا، فإن لم يكن حيًا: رجع إلى أقارب الواقف نسبًا، وقفًا عليهم على قدر إرثهم، فإن لم يكن له أقارب: فللفقراء والمساكين وهو ما ذهب إليه في الإقناع والمنتهى، وخالف صاحب الغاية، فقال: ومتى انقطعت الجهة والواقف حي لم يرجع إليه وقفًا خلافًا لهما، ويكون لورثته فإن عُدموا فللفقراء والمساكين، وتعقبه الشارح بأنه مشى على رواية مرجوحة.
وكلام صاحب الغاية أقيس؛ لأنهم في الشرط الرابع قرروا أن الواقف لا يصح أن يقف على نفسه، ولذا قال الشطي:(ومخالفة المصنف ظاهرة، إذ هي القياس، ومقتضى تفصيلهم المتقدم، وصريح الرواية الأخرى، لكن لم أر من وافقه من المتأخرين). (مخالفة)