للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ وَقَفَ عَلَى الفُقَراءِ، فافتَقَرَ، تَنَاوَلَ مِنْهُ (١).

ولا يَصِحُّ عِتقُ الرَّقَيقِ المَوقُوفِ بحَالٍ (٢)، لكِنْ لو وَطِئَ الأمَةَ المَوقُوفَةَ عَليهِ، حَرُمَ (٣)، فإن حَمَلَتْ، صَارَت أُمَّ ولَدٍ تَعتقُ بمَوتِه (٤)، وتَجِبُ قِيمَتُها فِي تَرِكَتِهِ (٥)، يُشتَرى بِهَا مِثلُها (٦).

(١) وكذا لو وقف على العلماء ثم أصبح عالمًا فيأكل منه، بخلاف ما لو كان حال الوقف عالمًا ووقف على العلماء، أو كان فقيرا ووقف على الفقراء فلا يتناول منه؛ لأنه حينئذ من باب الوقف على نفسه، كما استظهره حفيد صاحب المنتهى.

(٢) وذلك أنه يصح عندنا وقف المنقول كالرقيق، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال؛ لأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له.

(٣) فلا يجوز للموقوف عليه تزوج الأمة الموقوفة ولا وطؤها، وله أن يزوجها لآخر، لكن لو وطئها لم يُحد؛ للشبهة.

(٤) لولادتها منه وهو مالكها.

(٥) لأنه أتلفها على من بعده من البطون.

(٦) يكون وقفًا مكانها، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حيًا، لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده.

(تتمة) إن وطئ الواقف الأمة الموقوفة: ذكر الحارثي أنه يجب المهر للموقوف عليه، ويجب الحد، والولد رقيق إن لم نقل ببقاء ملك الواقف. فتعقبه الشيخ منصور بأن الظاهر عدم وجوب الحد؛ لشبهة الخلاف في بقاء ملكه. انتهى، قلت: فلله دره.

<<  <  ج: ص:  >  >>