للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِعَمْرٍو شَيْئًا (١).

وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ: لَزِمَ المُقِرَّ نِصْفُهَا (٢).

إلَّا: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا (٣)، وَيَشْهَدُ (٤)، وَيَحْلِفُ مَعَهُ المُدَّعِي، فيَأخُذُهَا (٥)، وَتَكُونُ البَاقِيَةُ بَيْنِ الابْنَيْنِ.

(١) لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. هكذا في شرح المنتهى، والقول الثاني في المسألة وذكره في المعونة: قيمته لعمرو كالتي قبلها، واستظهره اللبدي وقال: (وهو مقتضى ما تقدم، حيث إنه أقر بأنه مِلكه أولا، والفرق بين الصورتين غير ظاهر).

(٢) أي: لزمه خمسون، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دَين أبيه. ولأنه يقر على نفسه وأخيه، فلا يقبل على أخيه، بل على نفسه فقط.

(٣) أي: المقِر بالدين من الابنين عدلا.

(٤) أي: ويشهد المقرُّ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار.

(٥) لاكتمال البينة وهي شاهد ويمين المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>