(١) لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. هكذا في شرح المنتهى، والقول الثاني في المسألة وذكره في المعونة: قيمته لعمرو كالتي قبلها، واستظهره اللبدي وقال:(وهو مقتضى ما تقدم، حيث إنه أقر بأنه مِلكه أولا، والفرق بين الصورتين غير ظاهر).
(٢) أي: لزمه خمسون، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر من نصف دَين أبيه. ولأنه يقر على نفسه وأخيه، فلا يقبل على أخيه، بل على نفسه فقط.
(٣) أي: المقِر بالدين من الابنين عدلا.
(٤) أي: ويشهد المقرُّ للمدعي بأن له على أبيهم مائة دينار.