للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبدعِ المضلَّةِ (١). فإن قدَرَ على إظهارِ دينِهِ، فمسنونةٌ (٢).

= المرأةَ من تغطية وجهها - مثلا -؟

(١) المحل الذي يغلب فيه حكم الكفر، هو الذي يكون حكم الكفر فيه هو الغالب، وهو الذي يحكم الناس. وكذلك المكان الذي فيه بدع مضلة، كالبلاد التي يظهر فيها الاعتزال، وبلاد الرافضة، والتي يظهر فيه سب أبي بكر وعمر وعثمان، والاستغاثة بالحسين، وغير ذلك من الأمور البدعية، فإذا عجز الإنسان عن إظهار دينه ومذهبِ أهل السنة في تلك البلاد، وجبت عليه الهجرة.

والوجوب مقيد هنا بالقدرة على الهجرة، فإن لم يستطع، لم تجب عليه.

(٢) أي: فالهجرة في حقه مسنونة؛ ليتخلص من تكثير الكفار، ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، وأما الهجرة من بين أهل المعاصي فلا تجب قال البهوتي في الكشاف: (ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي لكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ألم تكن أرض الله واسعة﴾ [النساء: ٩٧] أن المعنى " إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها " وقاله عطاء، ويرده ظاهر قوله : «من رأى منكم منكرا فليغيره» الخبر).

(تتمة) ذكر صاحب الإقناع في باب أحكام أهل الذمة حكمَ السفر لبلاد الكفار، ولم أره عند غيره، قال : (وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو، وبلاد الكفر مطلقا وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>