للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ودُفعَ لمن لا يحجبُهُ الحملُ إرثَهُ كاملاً (١)، ولمن يحجبُهُ حجبَ نقصانٍ أقلَّ ميراثِهِ (٢)،

- ولا يُدفعُ لمن يُسقطُهُ شيءٌ (٣).

فإذا وُلدَ: أخذَ نصيبَهُ، ورُدَّ ما بقيَ لمستحقِّهِ (٤).

ولا يرثُ إلَّا (٥): إن استهلَّ صارخاً (٦)، أو عطَسَ، أو تنفَّسَ، أو وُجِدَ منه ما يدُلُّ على الحياةِ كالحركةِ الطَّويلةِ ونحوِها (٧).

(١) أي: يعطى الوارث الذي لا يتأثر بالحمل لا حرمانا ولا نقصانا إرثه كاملا كالجدة مثلاً.

(٢) أي: يعطى الوراث الذي ينقصه الحمل أقلَّ ميراثه، كمن تركت زوجاً وأماً حاملاً، فتُعطى الأم السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عدداً، وهم إخوة للميتة، فيحجبونها من الثلث إلى السدس.

(٣) أي: لا يُدفع لشخص يُسقطه الحمل شيء احتياطاً.

(٤) إذا وُلد الحمل، فلا يخلو حاله من ثلاث حالات: ١ - أن يكون الموقوف أكثر من نصيب الحمل، فيأخذ نصيبه، ويرد الباقي على مستحقه. ٢ - أو يكون الموقوف مثل ما يرثه هو، فيأخذه. ٣ - أو يكون الموقوف أقل من نصيبه -كأن وقفنا ميراث ذكرين، فتلد ثلاثة- فيرجع على من هو بيده من بقية الورثة.

(٥) يشترط لإرث الحمل أن تضعه حيًّا، وتُعلَم حياته.

(٦) الاستهلال: هو الصياح عند الولادة.

(٧) كالسعال؛ لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة، أما =

<<  <  ج: ص:  >  >>